العلامة الحلي
478
نهاية الإحكام
السابع : يستحب أن يقرأ في غداة يوم الجمعة الجمعة والتوحيد . وروي المنافقين ( 1 ) . وفي مغرب ليلة الجمعة وعشائها بالجمعة والأعلى ، وفي رواية التوحيد في المغرب ( 2 ) . الثامن : يستحب أن يقرأ في غداة الاثنين والخميس " هل أتى " . التاسع : يستحب أن يقرأ الجحد في سبعة مواضع : في أول ركعة من ركعتي الزوال . وأول ركعة من نوافل المغرب . وأول ركعة من صلاة الليل . وأول ركعة من ركعتي الإحرام . والفجر والغداة إذا أصبح بها . والطواف للرواية ( 3 ) . وفي الثانية من هذه المواضع بالتوحيد . وفي أخرى يستحب قراءة التوحيد في الأولى من السبع وفي الثانية الجحد ( 4 ) . العاشر : يستحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل ثلاثين مرة " قل هو الله أحد " في كل ركعة ، وفي باقي صلاة الليل بالسور الطوال ، كالأنعام والكهف مع السعة ، فإن تضيق الوقت خفف القراءة . البحث التاسع ( في اللواحق ) يجوز للمصلي بعد قراءة الحمد وقراءة نصف السورة أو أقل ، أن يعدل إلى سورة أخرى لغرض وغيره . وقد يجب إذا تعذر عليه إتمام ما شرع فيه ، إلا في سورة الإخلاص والجحد ، فلا يجوز العدول عنهما وإن قرأ منهما مهما كان ، إلا إلى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : يرجع من كل سورة إلا " قل هو الله أحد " و " قل يا أيها الكافرون " ( 5 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 788 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 / 789 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 751 ح 1 ب 15 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 / 751 ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 / 814 ح 3 .